الشيخ حسين آل عصفور

116

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

هنالك ، ويبقى الحكم على إطلاقه بالنسبة إلى أثر الإسلام وعدمه . * ( وكذا الكلام فيما يوجد في المفاوز ) * وهي البراري المقفرة التي ليس لها مالك * ( ودار الحرب مطلقا ) * حيث لا يوجد فيها مسلم ولا مسالم * ( والأرض التي لا مالك لها ) * لكن * ( بشرط كونه مدفونا فيها ) * بحيث يعد كنزا وهو لواجده وليس عليه سوى الخمس * ( وإلَّا ) * يكن مدفونا * ( فهو لقطة ) * يجب عليه أن يعرّفه كما جاء في الأخبار المستفيضة . وقد مرّ ذكرها حيث أوجب عليه التعريف وحكم عليه باللقطة وظاهر كونه بارزا * ( ولو كان لها مالك ) * معيّن * ( أو بائع ) * كذلك * ( عرّفه له ) * أولا * ( وإن كان قليلا فإن عرفه فهو أحقّ به وإلَّا فهو لواجده ) * وينبغي أن يراد بالبائع الجنس ليشمل القريب والبعيد . * ( وكذا لو وجده في جوف دابّة مملوكة بالأصل كالبقرة ) * الأهليّة * ( والجزور ) * والشاة ونحوها * ( كما في الصحيح ) * فإنّ عليه أن يعرّفها البائع وإن لم يعرّفه فهو للمشتري . وأراد بالصحيح ، صحيح عبد اللَّه بن جعفر الحميري كما في الكافي والتهذيب والفقيه قال : كتبت إلى الرجل عليه السّلام أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السّلام عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إيّاه ، وفي رواية صحيحة كما في الفقيه قال : سألته عليه السّلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرا أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر وغير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به ؟ فوقّع عليه السّلام : عرّفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللَّه إيّاه . * ( أمّا لو كانت ) * التي وجد في بطنها * ( مباحة بالأصل كالسمكة ) * والنعم الوحشية * ( والغزال فلا يفتقر إلى التعريف ) * لعدم دخول ما في بطنها في ملكه * ( لتوقّف تملَّك الصياد في مثله على الحيازة والنيّة فيتوقّف على ) *